493

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم، وبأن ما قلناه مجمع على لزومه، وليس على ما قالوه دليل (1). وهو القول الثاني للشافعي. والمصنف رجح ما رجحه الشيخ في المبسوط.

قال (رحمه الله): وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد ، أظهره المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى ظواهر الاخبار الدالة على جواز القسامة مع حصول اللوث، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط، ثم قال: غير أنه لا يثبت به القود ويثبت به المال (2). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، لكنهما أثبتا القتل على المسلم.

والالتفات الى أن اثبات حق المدعي بيمينه ورد على خلاف مقتضى الاصل وهو فتوى الشيخ في الخلاف، محتجا بأصل البراءة، وبأن اثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يفتقر الى دليل، ولانا لو أوجبنا القتل بيمينهم لوجب أن يقاد به، وقد بينا أنه لا يقاد مسلم بكافر، ولو أوجبنا عليه الدية لاوجبنا بيمين الكافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماءهم (3). وبه قال مالك.

فائدة:

ظاهر كلام المصنف والشيخ (رحمه الله) في المبسوط والخلاف أن هذا الحكم انما هو اذا كان الولي كافرا أيضا. أما لو كان مسلما فلا، وعندي فيه نظر يعرف مما ذكر في مسألة ما لو شهدا لمن يرثانه.

مخ ۱۷۲