472

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وبقوله (عليه السلام) «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (1) ولان الاقتصار على ما ذكره المصنف مشقة عظيمة وحرجا ظاهرا، فيكون منفيا عملا بالآية والرواية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).

قال (رحمه الله): أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا.

أقول: أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (3) من القطع بجواز شهادته، وذلك في صورتين:

الاولى: اذا كانت يده في يد رجل وهو بصير، فعمي ويده في يده وهو عارف باسمه ونسبه، صح أن يحتمل الشهادة عليه وهو أعمى.

الثانية: شهادة المضبوط، وهو أن يمسك برأس رجل ويقرب فاه الى أذنه فيقر بحق، فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم، فيقول: هذا أقر لفلان بكذا وكذا.

قال (رحمه الله) في الطرف الثالث في أقسام الحقوق: وأما حقوق الادمي فثلاثة الى قوله: وفي العتق والنكاح والقصاص تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.

أقول: قد سبق ما يضاهي هذا البحث في الحكم بالشاهد واليمين مستوفى ، فلا وجه لاعادته.

قال (رحمه الله) في الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة: وللتحمل مراتب الى قوله: ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا ويذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، اذ هي صورة جزم، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى قبول الشهادة على الشهادة على خلاف مقتضى

مخ ۱۵۱