464

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ثم أجاز أخذ الوديعة يحق له بعد ترك الخبر، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (1)، محتجا بعين هذا الدليل.

والالتفات الى عموم الاخبار الدالة على جواز الاقتصاص من غير فرق بين الوديعة وغيرها، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2)، واختاره المتأخر.

قال (رحمه الله) في المقصد الاول، في الاختلاف في دعوى الاملاك- الى قوله:

وفي الثاني يقضي بها للخارج دون المتشبث، ان شهدتا لهما بالملك المطلق، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد.

أقول: أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البينة بينة المتشبث فيقضى له بها دون الخارج، واستدلاله بخبر جابر أن رجلين اختصما الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي هي في يده.

وفي معناه خبر غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام)، الا أنه زاد (عليه السلام) بأن قال: لو لم تكن في يده جعلها بينهما نصفين (3).

غير مفيد لمدعاه، فان الخبر يرد الآن على أن البينة بينة ذي اليد اذا شهدتا لهما بالسبب لا مطلقا فاعرفه، على أن الشيخ (رحمه الله) قال في هذه المسألة أيضا بعد أن نقل عن أبي حنيفة وأصحابه: ان التداعي ان كان ملكا مطلقا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط وفي كتابي الاخبار (4). وظاهر هذا الرجوع عما صدره في أول المسألة.

قال (رحمه الله): الخامسة- لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت

مخ ۱۴۳