يسوغ له أكلها، وانما قلنا انها منفية لانه قادر على أكل طعام مستطاب حلالا، بأن يقومه على نفسه ويؤدي ثمن مثله فيجب عليه، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى عموم النهي عن التصرف في مال الغير، ترك العمل به في ما اذا لم يجد الاطعام الغير فقط، للاجماع عليه، ولتحقق الاضطرار إليه، وحصول الضرر العظيم مع تركه، فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو الاقوى.
مخ ۱۰۶