Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
وأراد عدم ولوج الروح فيه أصلا، بحيث لو ولجته الروح فيه أصلا، بحيث لو ولجته الروح في جوف أمه لم يحل ما لم يذك.
ثم قال: هذا مقصوده (رحمه الله) في كتبه كلها، وتابعه المتأخرون على ذلك، وعندي هذا في موضع المنع.
أما اشتراط تمام الخلقة، فانا نسلمه اتفاقا، ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (1)، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2)، ورواية جراح المدائني عنه (عليه السلام)(3)، ورواية ابن مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).
وأما اشتراط عدم ايلاج الروح مع اشتراط الاشعار والايبار، فبعيد. أما أولا فلعدم النقل، وأما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه. وما قاله المصنف سديد في موضعه.
قال (رحمه الله): الثاني- الحشرات، كالفأر وابن عرس والضب، ففي وقوع الذكاة عليها تردد، أشبهه أنه لا يقع.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الوقوع حكم من أحكام الشريعة، فيقف ثبوته على الخطاب الشرعي، وهو مفقود هنا.
والالتفات الى أنها طاهرة، فيصح ذكاته. وانما كان عدم الوقوع أشبه، لان ذبح الحيوان محظور الا بالشرع، لما فيه من التعذيب المستقبح عقلا ولا شرع هنا.
قال (رحمه الله): الرابع- السباع، كالاسد والنمر والفهد والثعلب، ففي وقوع الذكاة عليها تردد، والوقوع أشبه.
أقول: ينشأ: من النظر الى ما ذكرناه في التردد السابق على هذا بلا فصل.
وانما كان الوقوع هنا أشبه، لما في تسويغه من المنفعة المقصودة للعقلاء، وهي
مخ ۱۰۰