418

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)

قال (رحمه الله): ويؤكل ما قتله المعراض اذا خرق.

أقول: المعراض السهم الذي لا ريش فيه، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح (1).

قال (رحمه الله): اذا عض الكلب صيدا، كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الاصح.

أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2) الى أن موضع العضة ليس بنجس، فلا يجب غسله، مستدلا بقوله تعالى « فكلوا مما أمسكن عليكم » (3) فأباح تعالى الاكل ولم يأمر بالغسل، ولان الاخبار كلها دالة على ذلك، اذ لم يؤمر فيها بغسل الموضع، وهو أحد قولي الشافعي.

والحق الوجوب، وهو اختيار المتأخر، والقول الثاني للشافعي.

لنا- أنه نجس فيجب غسل الموضع الذي لاقاه بفمه، أو غيره من سائر جسده

مخ ۹۷