409

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وهو البيع. وكذا البحث في الشراء.

والالتفات الى أن اطلاق اليمين ينصرف الى البيع عن نفسه عرفا لا عن غيره فلا يحنث، وهو قوي لاصالة البراءة.

قال (رحمه الله): اذا حلف لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها، لانها ليست له حقيقة، وان أضيفت إليه فعلى المجاز، أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لان تصرف المولى ينقطع عن أمواله، وفيه تردد.

أقول: ينشأ من النظر الى أصالتي براءة الذمة وعدم الحنث، ولان المكاتب وان انقطع تصرف المولى عن أمواله، فهو عبده، فلا يحنث بركوب دابته، اذ ليست له حقيقة بدليل أنه ممنوع من التصرف فيها وفي باقي أمواله، الا مع مراعات الغبطة.

والالتفات الى أنها وان لم يكن ملكه، فهي في حكم ملكه، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده، والسيد لا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها بوجه من الوجوه، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1).

والحق أنه ان ركب دابة المكاتب المطلق حنث، وان ركب دابة المكاتب المشروط لم يحنث، والفرق بينهما أن الاضافة الحقيقية يكفي في تحققها ثبوت الملكية في المضاف، كلية كانت أو جزئية، وهذا المعنى متحقق في دابة المكاتب المطلق فيحنث.

وانما قلنا انه متحقق لانه اما أن يؤدي جميع ما عليه أولا، فان أدى فلا بحث لاستقرار ملكه للجميع حينئذ، وان لم يؤد الجميع بل البعض فالاضافة متحققة أيضا، لتحقق الملكية الجزئية.

قال (رحمه الله): التسري هو وطئ الامة، وفي اشتراط التحذير نظر.

مخ ۸۸