402

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

بقسم، فكذلك جمعه، اذ هو عبارة عن تضعيف الواحد، وهو ضعيف، فانه لا يلزم من كون اليمين حالة الانفراد ليست قسما أن لا يكون حالة الجمع قسما، لانها هنا موضوعة للقسم بالعرف، والوضع تابع للاصطلاح، كما بين في أصول الفقه، فلهذا قال المصنف: ولعل الانعقاد أشبه.

واحتج الكوفيون على صحة مطلوبهم بقول الشاعر:

* يبري لها من أيمن وأشمل*

فلو لم يكن جمعا لما قابلها بالاشمل، ولان في جمعها في القسم زيادة توكيد.

وأجاب البصريون عن ذلك بأجوبة ليس هذا موضع ذكرها.

وعلى الوجه الذي لخصناه لا يظهر للخلاف فائدة في هذه المسألة، لاتفاق الفريقين على كونها موضوعة للقسم، وان اختلفوا في كونها مفردة أو جمعا.

وأما أيم الله، فأصلها أيمن الله، فحذف النون منها لكثرة استعمالها وتكسر همزتها وتفتح.

و«م الله» أصلها أيم الله، فحذفوا الألف اختصارا واصل ايم الله أيم الله وكسروها، لانها صارت حرفا واحدا فاشبهت الباء. وأما من الله، ففيها لغات: ضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما، حكاه الجوهري في الصلاح (1)، وأصلها أيمن الله أيضا، فحذفت الهمزة تخفيفا، فبقيت الياء ساكنة، والابتداء بالساكن محال فحذفت أيضا وبقيت الهمزة والنون.

قال (رحمه الله): وتصح اليمين من الكافر، وقال في الخلاف: لا تصح، وفي صحة التكفير منه تردد، منشؤه الالتفات الى اعتبار القربة.

أقول: وجه الصحة النظر الى التمسك بالعمومات الدالة على وجوب الكفارة مع الحنث.

مخ ۸۱