396

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

جائز» (1) وهذا عاقل، فيسمع اقراره.

وقال المتأخر: الاولى عندي أنه لا يصح اقراره في أعيان ماله بعد الحجر عليه ويصح اقراره بدين في ذمته، وهو حسن لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله.

اذا عرفت هذا فنقول: منشأ التردد النظر الى تعلق حق الغرماء بما هو وجود في يده، فيعطى دينه من الفاضل عن دين غرمائه، وهو أحد قولي الشافعي.

والالتفات الى أن المقر له قد صار غريما بظاهر اقراره، فتكون له المشاركة عملا بظواهر الاخبار، وهو اختيار الشيخ في كتابيه المبسوط (2) والخلاف (3) والمتأخر والقول الاخر الشافعي.

قال (رحمه الله): لو شهد الاخوان وكانا عدلين بابن للميت، ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: كل موضع يثبت النسب بالاقرار يثبت بالمال، الا في موضع واحد، وهو اذا كان اثبات الميراث يؤدي الى اسقاطه مثل أن يقر الاخوان بابن للموروث، فان نسبه يثبت، ولا يثبت الميراث، لانه لو ورث حجب الاخوان وخرجا عن كونهما وارثين، فيبطل الاقرار بالنسب، اذ هو اقرار من غير وارث، واذا بطل النسب بطل الميراث، فلما أدى اثبات الميراث الى اسقاطه أسقط، فيثبت النسب دونه.

ثم قال (رحمه الله): ولو قلنا بثبوت الميراث أيضا كان قويا، لانه قد ثبت نسبه بشهادتهما، فتبعه الميراث لا بالاقرار. هذا في المقر الذي يثبت النسب باقراره،

مخ ۷۵