388

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أقول: هذا الفرع مبني على هذه المسألة السابقة، فكل من اعتبر الاتصال قال بالبطلان، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، ومن لم يعتبر ذلك قال بالصحة.

قال (رحمه الله): اذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة، وكان ما تركه لمولاه وأولاده رقا. وان لم يكن مشروطا، تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة.

وان لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الاداء ينعتق الاولاد وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة، وتحرر الاولاد وما يبقى فلهم، والاول أشهر.

أقول: منشؤه النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب السعي، فلا يصار إليه الا لدليل أقوى، ولان ثبوت الاجبار على خلاف مقتضى الاصل، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي، وهو قوي، ويؤيده ما رواه ابن عطية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو خيرة الشيخ في التهذيب (2).

والالتفات الى أن حكم ولد المكاتب حكم أبيه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه، ويتحرر منه بقدر ما تحرر من أبيه،

اذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء الاولاد بعضهم حر لا سبيل للمولى عليه، وبعضهم مملوك له فيثبت له الولاية عليه، فيشرع له الاجبار على السعي، دفعا للضرر الناشي من تشقيصهم المقتضي لنقصان الولاية الثابتة له عليهم والمانع من الانتفاع الكلي بهم، وعليه دلت ظاهر الرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)، وهو ظاهر كلام المتأخر

قال (رحمه الله): اذا كان للمكاتب على مولاه مال- الى قوله: واذا تراضيا

مخ ۶۷