371

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أقول: منشؤه: النظر الى أن العادة قاضية بأن مقطوع الذكر والانثيين معا لا يولد، فلا يلحق به الولد قضاء للعادة، اذ الشرعيات مبنية على الظواهر، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (1).

والالتفات الى عموم قوله (عليه السلام) «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (2) فالحق الولد بمجرد الفراش، وامرأة الخصي المجبوب يسمى فراشا، فيكون الولد الذي يلده امرأته لاحقا به، ولا ينفى عنه الا باللعان، ولعله الاقرب عملا بالاحتياط.

[فى اللعان]

قال (رحمه الله): ولو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يجب عليها الحد، الا أن تقر أربع مرات، وفي وجوبه معها تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى قوله تعالى « ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » (3) فجعل الاثنان بذلك دارئا للعذاب الذي هو عبارة عن الحد هنا عنها وقد حصل، فيسقط الحد عملا بالمقتضي السالم عن المعارض.

والالتفات الى أن موجب الحد هنا شيء متجدد غير الاول، وهو الاقرار أربعا، فيجب الحد عملا بالمقتضي أيضا، وعليه فتوى الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6)، وأتبعه المتأخر، وهو قوي.

قال (رحمه الله): اذ قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشيخ (رحمه الله): لزمها الحد ان أقرت أربعا وسقط عن الزوج. ولو أقرت مرة، فان كان هناك نسب، لم ينتف الا باللعان، وكان على الزوج أن يلاعن لنفيه، لان تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي

مخ ۵۰