360

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الآية (1)، وبه أفتى الشيخ في النهاية (2) والخلاف (3).

والالتفات الى أن الظهار ايقاع، فلا يصح موقوفا على شرط كالطلاق، ويؤيده أصالة براءة الذمة، وحل الزوجة ممن حرم وطؤها بهذا النوع من الظهار، وأوجب الكفارة به فعليه الدلالة، وبه أفتى المتأخر، محتجا بهذه الادلة، ونقل ذلك عن شيخنا المفيد وعلم الهدى وجلة المشيخة من أصحابنا.

وبما قاله روايتان: احداهما عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)(4)، والثانية عن أبي عبد الله (عليه السلام)(5).

لكن المتأخر لا يرضى بهما استدلالا، لانهما مع كونهما من أخبار الآحاد، فيهما ضعف، لان في طريق الرواية الاولى أبا سعيد الادمي، وقد طعن فيه الشيخ (رحمه الله) وجماعة من أصحابنا، وفي طريق الثانية ابن فضال، وهو فطحي، ومع ذلك فروايته مرسلة.

وأما الدلائل التي استدل بها فضعيفة جدا: أما الاول، فلانه قياس محض، وهو عندنا باطل. وأما الثاني، فلان الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.

لا يقال: لا خلاف بين الاصحاب أن الظهار حكمه حكم الطلاق ومن جملة أحكام الطلاق أن لا يقع موقوفا على الشرط.

قلنا: هذه الدعوى ممنوعة، وهي منقوضة بمسائل كثيرة لا حاجة بنا الى تعدادها وانما هذا شيء ادعاه المتأخر واما نقله ذلك عن أكثر الاصحاب.

قال (رحمه الله): وهل يقع الظهار بالموطوءة بالملك؟ فيه تردد، والمروي

مخ ۳۹