ريب في صدق اسم البيت هنا على المسكن الذي طلقت فيه مطلقا، اذا المراد بالبيت المذكور في قوله تعالى « لا تخرجوهن من بيوتهن » (1) المسكن الذي يسكنها الزوج فيه وليس بمملوك لها، بدليل أنه يقال: يسوغ اخراجها منه مع الاتيان بالفاحشة، ولو كان ملكا لها لما ساغ اخراجها منه على كل حال.
والالتفات الى أن على الزوجة في ذلك عضاضة، وربما لحقها باعتباره عار وضرر، فيشرع لها الانتقال الى مسكن يناسبها، دفعا للضرر، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
مخ ۳۵