339

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

في ذلك، واحتج في الخلاف بأن العقد قد صح شرعا، وثبوت الرد يحتاج الى دليل، وحيث لا دلالة فلا رد.

قال (رحمه الله): أما الجنون، فهو فساد العقل- الى قوله: مع غلبة المرة.

أقول: قال صاحب الصحاح: المرة احدى الطبائع الاربع، والمرة القوة وشدة العقل أيضا، ورجل مرير أي: قوي ذو مرة (1).

قال (رحمه الله): وأما العرج، ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ اذا بلغ الاقعاد.

أقول: منشؤه: النظر الى التمسك بمقتضى العقد، وهو اللزوم وعدم التسلط على الفسخ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3).

والالتفات الى أن في ذلك عضاضة على الزوج، وربما نفرت نفسه منه وتضرر به، فيسوغ له الفسخ دفعا لمضرته، وهو اختيار الشيخ في النهاية (4). والذي ذكره المصنف توسط بين القولين، ولا بأس به.

قال (رحمه الله): العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد والوطي لا يفسخ به، وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة لزوم العقد، ترك العمل بها في الصورة الاولى، للاخبار والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو اختيار المتأخر.

والالتفات الى عموم الاخبار الواردة بثبوت الرد مع وجود هذه العيوب، ولم يفصلوا بين العيب السابق على العقد أو المتأخر عنه، وهو اختيار الشيخ في

مخ ۱۸