331

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

مولاه، والشيخ (رحمه الله) أجراه مجرى الجناية.

[فى حكم الوطي بالشبهة]

قال (رحمه الله): وأما الوطي بالشبهة، فالذي خرجه الشيخ (رحمه الله) أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح، وفيه تردد، أظهره أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الوطي الصحيح ينشر حرمة المصاهرة، فكذا ما هو في حكمه، أعني: وطئ الشبهة وعقد الشبهة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

والالتفات الى أن حمله على النكاح الصحيح والزنا قياس، والاصل عدم التحريم، فلا يصار إليه الا بدليل، وهو اختيار المتأخر.

فرع:

الوطي المباح بغير عقد الشبهة والوطي بملك اليمين، ينشر تحريم المصاهرة ويثبت به حرمة المحرم. وأما الوطي الحرام، فلا يثبت به حرمة المحرم اجماعا ولا ينشر تحريم المصاهرة على الاقوى.

والمراد بانتشار الحرمة المنع من نكاح أم الزوجة مطلقا، وابنتها اذا كان قد دخل بها معا على سبيل الدوام، ومن نكاح اختها على سبيل الجمع.

والمراد بثبوت حرمة المحرم جواز النظر الى من حرم عليه نكاحهن بالمصاهرة تحريم تأبيد.

وأما الوطي بالشبهة، فهل ينشر حرمة المصاهرة؟ سلف البحث فيه، لكن لا خلاف أنه لا يثبت به حرمة المحرم.

[فى حكم النظر لغير المالك]

قال (رحمه الله ): وأما النظر فيما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه ولمس الكف، لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك، كنظر الفرج والقبلة ومس

مخ ۱۰