325

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (1)، وأتبعه المتأخر.

والالتفات الى أن الله تعالى قد عبر عن عقد النكاح بهذه الالفاظ الثلاثة، فيكون موضوعة له، اذ الاصل في الاطلاق الحقيقة، وهذا الدليل ذكره المصنف في المسائل الكمالية، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (2).

قال (رحمه الله): ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج:

قبلت، صح، لان نعم يتضمن اعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة شرعية، فيقف انعقاده على وجود اللفظ الذي جعله الشارع دليلا عليه، وليس الا الزواج والنكاح، أو المتعة على خلاف فيها.

والالتفات الى لفظة «نعم» تقتضي اعادة السؤال، فيكون تقدير الكلام حينئذ:

نعم زوجت بنتي، ولا خلاف في الانعقاد لو أتى بذلك، فكذا الاتيان بمعناه، اذ المقصود بالذات انما هو المعنى، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3).

ونمنع كون المعنى مقصودا فقط، بل المقصود المعنى واللفظ معا، كما في الطلاق وغيره من ألفاظ العقود والايقاعات، ولعل الاول أقرب، وهو ظاهر كلام المتأخر.

قال (رحمه الله): لا عبرة بعبارة الصبي ايجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون، وفي السكران الذي لا يعقل تردد، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز.

أقول: منشؤه: النظر الى أن السكران الذي لا يعقل مساو للمجنون، فيكون حكمه حكمه.

مخ ۴