324

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

إيضاح ترددات الشرائع

الجزء الثاني

تأليف

نجم الدين جعفر بن زهدري الحلي

جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

[![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

<http://www.masaha.org>

بسم الله الرحمن الرحيم

(ذكر ترددات كتاب النكاح)

[فى حكم أكل ما ينثر في الاعراس]

قال (رحمه الله): وأكل ما ينثر في الاعراس جائز، ولا يجوز أخذه الا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، وهل يملك بالاخذ؟ الاظهر نعم.

أقول: يمكن أن يقال: ان الاذن في الاخذ يفيد إباحة التصرف لا التملك، وهو ظاهر كلام المتأخر، والفرق بين الاباحة والتملك أن الاباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، سواء كانت لاجنبي، أو الذي رحم يصرف فيها، أو لا بخلاف التمليك فانه لا يجوز الرجوع فيه وان كانت العين باقية.

[فى العبارة عن الايجاب]

قال (رحمه الله): والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك. وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح.

أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به قطعا في الدائم، وليس الا لفظي الزواج والنكاح

مخ ۳