313

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

في باقيه، ويضمن الشريك القيمة، لانه يجري مجرى الاتلاف، وفيه تردد.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، والفرق بين العتق مباشرة وبين العتق سراية من المصنف (رحمه الله).

ومنشأ تردده فيه: النظر الى كون عتق السراية (2) جاريا مجرى الاتلاف.

والالتفات الى تعلق حق البطون به، فلا يفيد فيه العتق سراية، ولما فيه من الاضرار المنفي شرعا.

ولقائل أن يمنع قوة المباشرة ويدعي قوة السراية، بدلالة انها مزيلة للرق مطلقا، بخلاف المباشرة، لتوقف ازالتها على سبق الملك على العتق، ولا جرم أن الذي لا يتوقف مباشرته على شرط، أقوى من المتوقف تأثيره عليه.

[ما لو آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا]

قال (رحمه الله): اذا آجر البطن الاول [الوقف مدة] ثم انقرضوا في أثنائها فان قلنا الموت تبطل الاجارة فلا كلام، وان لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لانا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاجارة عقد لازم، فلا يجوز فسخها، خصوصا مع القول بأن الموت لا تبطلها .

والالتفات الى أن قد بينا أنهم تصرفوا في حق الغير، أعني: البطن الثاني، فيكون له الفسخ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4). وفي الجمع بين القول بعدم بطلان الاجارة بالموت وبطلانها في هذه الصورة، تعسف ظاهر.

قال (رحمه الله): ولا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة، لانه لا يختص بملكها. ولو أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، لانه لا يجب له على نفسه غرم، وهل

مخ ۳۳۱