Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
أحدهما- وهو من لا يملك- لا يستلزم بطلانه في الاخر.
والالتفات الى أن صحة ذلك حكم شرعي، فتقف على الدلالة الشرعية، وحيث لا دلالة فلا حكم، ولانه علق تمليك هؤلاء- أعني: الموجودين- على شرط ولم يوجد، فيكون هذا التمليك منتفيا قضية للشرط.
قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: هذا الذي يقتضيه مذهبنا (1). ثم قوى بعد القول بالصحة.
قال (رحمه الله): وفي صحة الوقف على الحربي تردد، أشبهه المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، ويؤيده عموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم».
والالتفات الى عموم النهي عن موادة المحاد لله ولرسوله، والوقف نوع موادة. وهذا شامل للذمي وغيره من أصناف الكفار، ترك العمل به في صورة جواز الوقف على الذمي، لوجود المخصص، فيبقى معمولا به فيما عداه.
قال (رحمه الله): ولو وقف على أولاده الاصاغر- الى قوله: وفي الوصي تردد، أظهره الصحة.
اقول: قد مر ما يضاهي هذه المسألة في باب الوكالة.
[ما لو وقف حصة من عبد ثم أعتقه]
قال (رحمه الله): ولو وقف حصة من عبد، ثم أعتقه- الى قوله: الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه، لان العتق لا ينفذ فيه مباشرة، فأولى أن لا ينفذ سراية.
ويلزم من القول بانتقاله الى الموقوف عليه افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه وفي شريكه، وليس كذلك افتكاكه، فانه ازالة للرق شرعا، فيسري
مخ ۳۳۰