اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب الجنايات الجناية ضربان: قتل وغير قتل، فالقتل ثلاثة أضرب:
عمد محض.
وخطأ محض.
وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه (1) سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.
والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه، ولا إيقاع سببه بالمقتول، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.
والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله، كأن يقصد تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة (2) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي:
مخ ۴۹۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ