458

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان

كتاب الجنايات الجناية ضربان: قتل وغير قتل، فالقتل ثلاثة أضرب:

عمد محض.

وخطأ محض.

وخطأ شبيه العمد.

فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه (1) سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.

والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه، ولا إيقاع سببه بالمقتول، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.

والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله، كأن يقصد تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة (2) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.

والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي:

مخ ۴۹۱