457

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان

إذا لطمت المرأة وجهها في مصاب، استغفرت الله تعالى لا غير.

إذا سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، استغفر واغتسل كفارة لسعيه.

إذا نام عن صلاة الكسف متعما وقد احترق القرص كله، اغتسل ثم قضاها.

فرض العبد في الكفارات الصوم، مرتبة كانت أو مخيرا فيها، لان العبد لا يملك، وإن كفر بغيره بإذن سيده أو كفر عنه سيده جاز، وإذا كان قد حلف وحنث بإذن سيده فليس له أن يمنعه من الصوم، وإن كانا لا بإذنه (1) لم يصم إلا بإذنه، لأنه ألزم نفسه صياما بغير إذنه، كما لو نذر بغير إذنه، وكذا إذا أذن له في اليمين دون الحنث.

إذا حلف عبدا وحنث حرا فعليه كفارة الحر.

إذا حنث وهو عبد ثم أعتق قبل الصيام فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر، فله أن يكفر بالعتق أو الاطعام أو الكسوة كالحر المعسر حين الوجوب لم يكن فرضه إلا الصوم، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى الأفضل، لان المعتبر حال الاخراج، فإذا كان موسرا في تلك الحال فعليه التكفير بالمال، وإن كان معسرا فعليه الصيام.

إذا حلف وحنث من كان نصفه حرا ونصفه عبدا، فإن كان موسرا بما فيه من الحرية، صح منه العتق، وإن كان معسرا ففرضه الصيام، وفرض الصوم عليه في كفارة الظهار وقتل الخطأ شهر واحد.

* * *

مخ ۴۹۰