481

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (١) .
ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (٢) .
ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (٣) .
ومثل: أمره ﷺ يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية
ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (٤) .
ومثل: هدمه مسجد الضرار (٥) .
ومثل: تحريق متا الغال (٦) .
ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (٧) .
ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (٨) .
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (٩) .
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (١٠) .
ومثل: أمره ﷺ لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.

(١) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩ والحديث رواه مسلم.
(٢) انظر: فيما تقدم ص/٣٢٠.
(٣) انظر: رواه مسلم من حديث ابن عمر انظر صحيح مسلم ٣/١٦٤٧ تحقيق فؤاد عبد الباقي.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/١٤٢.
(٥) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٧.
(٦) انظر: زاد المعاد ٢/ ٦٦ وقال فيه (وأمر بتحريق متاع الغال، وضربه وحرقه الخليفتان بعده) وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٨١، ونيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٧) انظر: الحديث فيه مطولًا في سنن أبي داوود ٣/١٦٣- ١٦٥.
(٨) انظر: فيما تقدم ص/٣٦٤.
(٩) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(١٠) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٨.
(٦) انظر: سنن أبي داوود ٤/٤٢٨ رواه من حديث بريدة ﵁.

1 / 497