343

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِي المزحوم
وَالثَّانِي أَنه يُتَابع الإِمَام فِي الرُّكُوع قولا وَاحِدًا لِأَنَّهُ مفرط فَيَنْبَغِي ان يخرج هَذَا على هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ
وَقَوله أَنه إِذا أخرج نَفسه من صلاه الإِمَام جَازَ فَيَنْبَغِي أَن يَبْنِي على مُفَارقَة الإِمَام من غير عذر وَقَوله الأول فِي السُّجُود للشَّكّ أولى وَذكر أَنه لَو كَانَ يُصَلِّي صَلَاة السِّرّ خلف إِمَام فَسجدَ الإِمَام فتابعه يعتقدها سَجْدَة تِلَاوَة فَسجدَ سَجْدَة أُخْرَى لم يُتَابِعه وَلَو تَابعه فِيهَا بطلت صلَاته وَلكنه إِن شَاءَ أخرج نَفسه وَإِن شَاءَ عَاد إِلَى الْقيام وانتظره قَائِما
وَلَو كَانَ هَذَا فِي الرَّكْعَة الأولى فَقَامَ الإِمَام مُعْتَقدًا الْقيام إِلَى الثَّانِيَة تَابعه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فِيهَا فَإِذا قعد للتَّشَهُّد على ظَنّه أَنه الأول لم يُتَابِعه فَلَو تَابعه بطلت صلَاته وَلكنه ينْتَصب قَائِما فَإِذا وصل إِلَى التَّشَهُّد فِي الرَّابِعَة وَجلسَ للتَّشَهُّد على ظَنّه أَنه تَابعه رَابِعَة فعلى الْمَأْمُوم أَن يخرج نَفسه من صلَاته وَلَا يُتَابِعه وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو فِيمَا لحقه وَهَذَا فِيهِ نظر بل يلْزمه إِذا سجد سَجْدَة ثَانِيَة أَن يَنْوِي مُفَارقَته وَلَا ينتظره

2 / 146