342

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
انتصب قَائِما فَإِنَّهُ ينتظره فِي الْقيام وَهَذَا الَّذِي ذكره فِيهِ نظر فَإِن انْتِظَاره للْإِمَام فِي فعل لَا يعْتد بِهِ على طوله لَا معنى لَهُ وفرقه بَين انْتِظَاره فِي السُّجُود وَالْقعُود تحكم
فَإِن شكّ مَأْمُوم فِي حَال الرُّكُوع هَل قَرَأَ فِي حَال الْقيام أَو لم يقْرَأ اَوْ شكّ فِي حَال السُّجُود هَل ركع أم لَا
فَإِن أخرج نَفسه وَعَاد إِلَى مَا تَركه فَأتى بِهِ جَازَ وَإِن أَرَادَ أَن يعود إِلَى مَا تَركه فَيَأْتِي بِهِ ثمَّ يعود إِلَى مُتَابَعَته بطلت صلَاته
فَإِن تَابع الإِمَام حَتَّى فرغ من الصَّلَاة جَازَ وَلَا يحْتَسب لَهُ بِمَا بعد ذَلِك الرُّكْن فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِهِ ثمَّ إِن تحقق أَنه لم يتْرك لم يسْجد للسَّهْو
وَإِن كَانَ شاكا فقد قَالَ القَاضِي حُسَيْن ﵀ قد كنت أَقُول قبل هَذَا يسْجد للسَّهْو والآن أَقُول لَا يسْجد وَفِي هَذَا الَّذِي ذكره نظر قَوْله أَنه إِذا عَاد إِلَى مَا تَركه فَأتى بِهِ ثمَّ عَاد إِلَى مُتَابعَة إِمَامه لم يجز قد ذكر أَصْحَابنَا فِي مثله طَرِيقين
وَهُوَ إِذا كَانَ خلف إِمَام فَفعل فَلم يشْعر حَتَّى حصل الإِمَام فِي الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَهَل يشْتَغل بِقَضَاء مَا فَاتَهُ أَو يُتَابع الإِمَام فِي الرُّكُوع فِيهِ طَرِيقَانِ

2 / 145