279

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ اللَّيْث بن سعد أَنه يُرْسل يَدَيْهِ إِلَّا أَن يُطِيل الْقيام فيعيا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ من شَاءَ فعل وَمن شَاءَ ترك
ويضعهما تَحت صَدره وَفَوق سرته
وَقَالَ ابو أسْحَاق الْمروزِي يجعلهما تَحت سرته وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ فِي ذَلِك
وَالسّنة أَن ينظر إِلَى مَوضِع سُجُوده
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَإِن رمى بَصَره أَمَامه كَانَ حَقِيقا والخشوع اولى وَهُوَ قَول ابي حنيفَة
وَقَالَ مَالك يكون بَصَره امام قبلته
فصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاح
فَيَقُول وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن

2 / 82