278

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل وَالسّنة أَن يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
حَذْو مَنْكِبَيْه وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ ابو حنيفَة يرفعهما حِيَال أُذُنَيْهِ وَيثبت مرفوعتين حَتَّى يفرغ من التَّكْبِير ثمَّ يحطهما
وَقَالَ ابو عَليّ فِي الإفصاح رَأَيْت للشَّافِعِيّ ﵀ أَنه إِذا أَرَادَ أَن يكبر اسبل يَدَيْهِ ثمَّ يرفعهما فَيكون ابْتِدَاء الرّفْع مَعَ ابْتِدَاء التَّكْبِير وانتهاؤه مَعَ انتهائه
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر وَمَا قَالَه أَبُو عَليّ خلاف نَصه
وَحكى القَاضِي حُسَيْن ﵀ وَجها ثَالِثا أَنه يرفع غير مكبر وَيُرْسل غير مكبر وَالْأول أصح ثمَّ يَأْخُذ كوعه الْأَيْسَر بكفه الْأَيْمن وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَأحمد وَدَاوُد وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك
فَروِيَ عَنهُ مَا ذَكرْنَاهُ
وَرُوِيَ عَنهُ أَنه يُرْسل يَدَيْهِ إرْسَالًا وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِين

2 / 81