255

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَإِن وجد مَا يستر بِهِ أَحدهمَا ستر الْقبل فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَإِن لم يجد ستْرَة صلى قَائِما وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ الْمُزنِيّ ﵀ يلْزمه أَن يُصَلِّي قَاعِدا وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ ابو حنيفَة إِن شَاءَ صلى قَاعِدا وَإِن شَاءَ صلى قَائِما
قَالَ فِي الْأُم إِذا كَانُوا عُرَاة صلوا جمَاعَة وفرادى
وَقَالَ فِي الْقَدِيم الأولى أَن يصلوا فُرَادَى
فَإِن كَانَ مَعَ وَاحِد مِنْهُم ثوب فأعارهم ليصلوا فِيهِ وَاحِدًا بعد وَاحِد لَزِمَهُم قبُول ذَلِك فَإِن خَافُوا فَوت الْوَقْت إِذا صلوا فِيهِ فقد قَالَ الشَّافِعِي ﵀ ينتظرون حَتَّى يصلوا فِيهِ
وَقَالَ فِي قوم فِي سفينة لَيْسَ فِيهَا إِلَّا مَوضِع يقوم فِيهِ وَاحِد انهم يصلونَ من قعُود إِذا خَافُوا فَوت الْوَقْت فَمن أَصْحَابنَا من خرج الْمَسْأَلَتَيْنِ على قَوْلَيْنِ ينْقل الجوابين وَمِنْهُم من حملهما على ظاهرهما وَفرق بَينهمَا
فَإِن وهب الثَّوْب من الْعُرْيَان ليُصَلِّي فِيهِ لم يلْزمه قبُوله
وَقيل يلْزمه قبُوله فَيصَلي فِيهِ ثمَّ يردهُ إِن شَاءَ
وَقيل يلْزمه قبُوله وَلَيْسَ لَهُ رده وَالْأول أصح
فَإِن كَانَ مَعَه ثوب على طرفه نَجَاسَة ويمكنه قطع النَّجس فقد ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِن كَانَ أرش النَّقْص يزِيد على أُجْرَة مثله لم يلْزمه ذَلِك وَهَذَا فِيهِ تعسف فَإِن الزَّمَان الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ لَا يكون لَهُ من الْأُجْرَة مَا يُقَابل أرش النَّقْص بِهِ وَكَانَ من حَقه أَن يعتبره بِقِيمَة الثَّوْب فَإِنَّهُ يلْزمه ابتياعه بِثمن مثله فيقابل الْأَرْش بِالثّمن

2 / 58