254

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أظهرهمَا عِنْدِي فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل أَن لَا تصح صلَاته ويتعذر عَلَيْهِ السّتْر بعض بدنه فَإِن لم يجد ستْرَة وَوجد طينا فَهَل يلْزمه أَن يطين بِهِ عَوْرَته فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يلْزمه
وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي الرجل فِي ثوب حَرِير وَلَا على ثوب حَرِير فَإِن صلى فِيهِ صحت صلَاته
وَقَالَ أَحْمد لَا تصح
فَإِن كَانَ عُريَانا وَلم يجد إِلَّا ثوب حَرِير فقد حُكيَ فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه يُصَلِّي بِهِ وَلَا يُصَلِّي عُريَانا
وَالشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ ذكر أَنه يلْزمه أَن يُصَلِّي فِيهِ وَغَيره بِنَاء على الثَّوْب النَّجس إِذا لم يجد غَيره هَل يلْزمه لبسه فِيهِ وَجْهَان وَهَذَا بِنَاء فَاسد
فَإِن وجد مَا يستر بِهِ بعض الْعَوْرَة ستر الْقبل والدبر

2 / 57