241

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَقَالَ الطَّحَاوِيّ التفاحش ربع الثَّوْب
وَمِنْهُم من قَالَ ذِرَاع فِي ذِرَاع
وَقَالَ ابو بكر الرَّازِيّ شبر فِي شبر
فَإِن كَانَ على فرجه دم يخَاف من غسله صلى وَأعَاد على أصح الْقَوْلَيْنِ
وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا يُعِيد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَإِن جبر عظمه بِعظم نجس وَلم يخف التّلف من قلعه لزمَه قلعه
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يلْزمه
وَإِن خَافَ من قلعه تلف نَفسه أَو عُضْو من أَعْضَائِهِ لم يلْزمه قلعه
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يلْزمه وَلَيْسَ بِشَيْء
فَإِن مَاتَ لم يقْلع على الْمَنْصُوص
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يقْلع وَالْمذهب الأول
فَإِن شرب خمرًا لزمَه أَن يتقيأ على الْمَنْصُوص

2 / 44