240

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أصَحهمَا أَنه يُعْفَى عَنهُ
وَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي لَا يُعْفَى عَنهُ
وَفِي دم غَيرهَا ثَلَاثَة اقوال
اصحهما قَوْله فِي الْأُم أَنه يُعْفَى عَن الْقدر الَّذِي يتعافاه النَّاس بَينهم
وَالثَّانِي أَنه لَا يُعْفَى عَن شَيْء فِيهِ
وَقَالَ فِي الْقَدِيم يُعْفَى عَمَّا دون الْكَفّ
وَعَن مَالك أَنه قَالَ يُعْفَى عَن يسير الدَّم وَلَا يُعْفَى عَمَّا تفاحس
وَعنهُ فِي دم الْحيض رِوَايَتَانِ
أَحدهمَا أَنه كَغَيْرِهِ من الدِّمَاء
وَالثَّانيَِة أَنه يَسْتَوِي كَثِيره وقليله
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ الشبر متفاحش وَحكي عَنهُ أَيْضا أَنه يُعْفَى عَن النقطة والنقطتين وَاخْتلف عَنهُ فِيمَا بَين ذَلِك
وَقَالَ اصحاب أبي حنيفَة يُعْفَى عَمَّا لَا يتفاحش من غير الدَّم كالبول والعذرة وَاخْتلفُوا فِي قدر التفاحش

2 / 43