229

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقيل الْإِمَامَة أفضل
وَيسن الْأَذَان فِي حَال الْجَمَاعَة والانفراد فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم وَالرجل يُصَلِّي فِي الْمصر وَحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كَافِيَة لَهُ وَالْأول أصح
وَقَالَ مَالك يسن الْأَذَان للْجَمَاعَة الرَّاتِبَة
وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي ﵀ فِي الْأَذَان للفوائت فَقَالَ فِي الْأُم لَا يُؤذن لَهَا وَيُقِيم لكل وَاحِدَة مِنْهَا وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ فِي الْقَدِيم يُؤذن للأولى وَحدهَا وَيُقِيم لَهَا وللتي بعْدهَا وَبِه قَالَ أَحْمد

2 / 32