228

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالْمذهب الأول
فَإِن اتّفق أهل بلد على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة لم يقاتلوا عَلَيْهِمَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يُقَاتلُون
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ هَذَا رُجُوع إِلَى قَول أبي سعيد
وَقَالَ دَاوُد الْأَذَان وَالْإِقَامَة واجبان وَتَصِح الصَّلَاة مَعَ تَركهمَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن نسي الْأَذَان وَصلى أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت
وَقَالَ عَطاء إِن نسي الْإِقَامَة أعَاد الصَّلَاة
وَالْأَذَان أفضل من الْإِقَامَة

2 / 31