206

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ وعَلى الْآبَاء والأمهات أَن يؤدبوا أَوْلَادهم ويعلموهم الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَظَاهر هَذَا يقْضِي الْوُجُوب
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ المُرَاد بِهِ الِاسْتِحْبَاب وَهَذَا أجْرى على الْقيَاس وَإِن خَالف الظَّاهِر
فَإِن شرع فِي الصَّلَاة وَبلغ فِي أَثْنَائِهَا فقد قَالَ الشَّافِعِي ﵀ أَحْبَبْت أَن يتم وَيُعِيد وَلَا يبين لي أَن عَلَيْهِ الْإِعَادَة
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يلْزمه الْإِتْمَام وَيسْتَحب لَهُ الْإِعَادَة وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يسْتَحبّ لَهُ الْإِتْمَام وَيجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة
وَمِنْهُم من قَالَ إِن بلغ بَعْدَمَا فرغ مِنْهَا وَلم يبْق من الْوَقْت مَا يَتَّسِع لفعلها لم يجب عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَلَيْسَ بِشَيْء
وَإِن بلغ بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة فعلى قَوْله الأول لَا يجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة وعَلى الْوَجْه الآخر يجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة بِكُل حَال فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة ٣
وَاخْتَارَ الْمُزنِيّ ﵀ أَن يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الصَّوْم

2 / 9