205

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الرِّدَّة تسْقط عَنهُ فرض الْقَضَاء فِي الصَّلَاة الَّتِي وَجَبت عَلَيْهِ فِي حَال الْإِسْلَام وَلَا يُؤمر بِقَضَاء مَا فَاتَهُ فِي حَال الرِّدَّة بعد العودة إِلَى الْإِسْلَام وَبِه قَالَ مَالك
وَعَن احْمَد رِوَايَتَانِ
وَالْإِغْمَاء إِذا كَانَ بِغَيْر مَعْصِيّة يسْقط فرض الْقَضَاء وَإِذا كَانَ بِمَعْصِيَة لم يمْنَع الْوُجُوب وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا زَاد الْإِغْمَاء على يَوْم وَلَيْلَة أسقط فرض الْقَضَاء وَإِن كَانَ فِي يَوْم وَلَيْلَة فَمَا دون لم يمْنَع الْوُجُوب
وَقَالَ أَحْمد الْإِغْمَاء لَا يمْنَع وجوب الْقَضَاء بِحَال
وَلَا يُؤمر أحد مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة بِفِعْلِهَا إِلَّا الصَّبِي فَإِنَّهُ يُؤمر بِالصَّلَاةِ لسبع وَيضْرب على تَركهَا لعشر وَتَصِح صلَاته
وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا تصح صلَاته

2 / 8