178

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

موطؤات أبيه، وكذلك بناتها منه؛ لأنهن أخواته، ولا تحرم بناتها من غيره؛ لأن ربيبة الأب لا تحرم على ولده.

***

مسألة: شخص يتعين عليه أن ينفق على شخص ليس قريبًا له ولا زوجة ولا مملوكًا.

وصورته: في خادم الزوجة، فإن نفقته على الزوج إذا كان مثلها لا يخدم نفسه.

وصورة ثانية: وهي المعتق إذا كان فقيرًا فإن نفقته على "معتقه"(٦٠٤) أو من يرثه بالولاء.

وصورة ثالثة: وهي إجارة الظئر ونحوه بطعامه وكسوته.

***

مسألة: رقيقة يثبت لها الحضانة على ولدها.

وصورته: في أم الولد، قال في الفروع(٦٠٥)، قال ابن عقيل في الفنون: لم يتعرضوا لأم الولد تصريحًا فلها حضانة ولدها من سيدها، ويلزمه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وسيد. والله تعالى أعلم.

***

(٦٠٤) في (ب) "نفسه".

(٦٠٥) جـ ٦١٥/٥ من باب الحضانة بلفظ: "وفي الفنون ..." من غير إضافة: قال.

177