177

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لصغر أو شلل أو جب أو خصي أو لزنا أو لعان، أو لأنه ما اجتمع بها، أو طلقها في مجلس العقد والمشرقية بالمغربي ونحوهم اعتدت بعد وضعه، نص عليه.

وعنه: يكفي وضعه مطلقًا، وقيل في الوفاة.

وعنه: بل يكفي عمن يمكن أن ينزل ويستلحقه كمن قطع ذكره وحده أو سلت خصيتاه وبقي ذكره، وقيل: تنقضي به العدة ولا يلحقه، وفيه بعد.

***

مسألة: طلاق بعد خلوة ووطء لا عدة فيه.

وصورته: فيما إذا كان الواطىء لا يولد لمثله كما صرح به في المحرر(٦٠٢) والرعاية والفروع(٦٠٣) وغيرها.

مسألة: امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة حرمت عليه تلك المرأة وبعض بناتها دون بعض.

وصورته: فيما إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، أو أربع زوجات وأم ولد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، فإن الأبوة تثبت في الأصح؛ لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية، ولا تثبت الأمومة، فحينئذٍ تحرم على الرضيع كل واحدة منهن؛ لأنهن

= والمنتخب من تصنيف عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد الشيرازي، الحنبلي المتوفى سنة ٥٣٦هـ.

ينظر: الذيل على الطبقات ١٩٨/١، المدخل ص ٢٠٨.

(٦٠٢) جـ ١٠٣/٢ من كتاب العدد.

(٦٠٣) ٥٣٧/٥.

176