حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) طاهر
(2) ظاهر الكتاب يستر جميعه ومثله في التذكرة وقرز وصلى الله عليه في القبر فان لم يكن في اللحد غضوا ابصارهم وصلوا عليه خارجا فان تعذر الخلب حثى عليه التراب ويدفن العارى مستقبلا كغيره إذ لم يفصل الدليل
(3) حيث لم يخلف الوفى أو أو في عنه والا كان على الورثة اهمفتى وقرز أو المنفق كما تقدم
(4) قيل ف لعله كالموصى بخدمته فيأتي فيه الخلاف فيكون عندنا على الموقوف عليه
(5) وذلك لانه عن قريب يصير إلى البلى فيكون فيه نوع تبذير ويسلب سريعا فان كان من اهل الجنة كفن من الجنة وان كان من اهل النار كفن من النار
(6) والتعليل باضاعة المال يقتضى الحظر اهغيث ما لم يقصد المفاخرة فحظر قرز
(7) لغير من ماله مستغرق
(8) العنبر
(9) قال في البحر ويسقط الا حداد على الميتة إذ سببه في الحياة كون الطيب يبعث الداعي إلى النكاح وفى احد قولى ش لا يسقط كالاحرام والفرق ظاهر والله اعلم
(10) ولو مسكا أو عنبرا لا زبادا
(11) لعله يحترز من الورس والزعفران في حق الرجل مطلقا والمرأة المحرمة والله اعلم اهحفيظ وقرز اهولا يجوز تطييب الميت واكفانه بهما وهو الذى تفهمه عبارة التذكرة ولفظ التذكرة ويجوز في الحنوط كل طيب حتى المسك ومنعه الناصر الا والورس والزعفران ان للرجل اهفاستثناؤه من الجائز يفهم عدم الجواز قال في الصعيترى وذلك لانهما محرمان على الرجال في الحياة مختصان بالنسا ولذلك انه يحرم على الرجال لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ان اهبلفظه
(12) ولو طفلا اهح لى لفظا
(13) هذا صريح ان الصلاة ليست من تجهيز الميت
(14) ويحرم حمل جنازة
مخ ۴۲۲