حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
الفقيه ع والفقيه ح غير ما استثنى
(1) قلت على الزوج مما ورثه من زوجته
(2) أي الزوج
(3) كفن المثل كما افهمه البحر وهو المفوظ المقرر لا ما يفهم من عبارة لازهار وكما في شرحه ومثله عن سيدنا محمد السلامي كالنفقة اهمفتى ولعله يفهمه الأزهار بقوله وغير المستغرق يكفن بكفن مثله ولو كان الميت فاسقا خلاف ما ذكره الفقيه ع وفى بعض الحواشى الاقل من الاكفان ذكره في الاثمار واما إذا كان لرجل ولد صغير وله مال ومات هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب أو على ابيه ينظر لعله على الاب كالنفقة والمختار انه يكون من ماله ولو وجبت نفقته على ابيه على ظاهر الأزهار ومعناه في ح لى وقرره لان نفقته لمكان الولاية وقد بطلت بالموت
(4) قال في البيان ولا يكفن؟ والباغى والمرجف والمرتد ويكفن الذمي والمعاهد وكذا المنافق لاظهاره الإسلام كما انه يرث المسلمين ويرثونه ذكر ذلك السيد ح ويكفن الفاسق لكن تستر عورته فقط اهن وفى اللمعة وكذا الكافر والباغى على الامام والمرتد والمرجف فان هؤلاء يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين اهلمعه لاستحقاقهم القتل الا قلت في هذا نظر لانه ان كا قد ظهر نفاقه من دون لبس الكافر؟ تجرى عليه احكام الكفار واما عبد الله بن ابى فلم يكشف امره الا بعد الموت هذه المسالة لها ذيول وأطراف ولو من ماله
(5) على الغسل والصلاة قلنا الغسل والصلاة محظور ان على الفاسق
(6) في الميل
(7) هذا القيد الآخر لا حاجة إليه لان الاعسار مسقط للنفقة والكفن تابع لها في الميل بثوب واحد اهح فتح وكان يحل له ليخرج الهاشمي
(8) في الميل وفى البيان من حضر
(9) ما لم يكن مصر؟ للزكاة وكان معهم زكاة قرز
(10) طاهر
مخ ۴۲۱