532حاشية السندي په النسائيحاشية السندي على سنن النسائيابن عبد هادي نور دین سندی - ۱۱۳۸ ه.قأبو الحسن السندي الكبير - ۱۱۳۸ ه.قخپرندویمكتب المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېسعودي عربپاکستان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانود مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸لَا يُنَافِي الصَّلَاة وَقد صرح بِهِ الْعلمَاء قَوْله موجه اسْم مفعول أَي جعل وَجهه والجاعل هُوَ الله أَو اسْم فَاعل بِمَعْنى مُتَوَجّه من وَجه بِمَعْنى توجه وَالْمَقْصُود أَنه مَا كَانَ وَجهه إِلَى جِهَة الْقبْلَة قَوْله مشرقا اسْم فَاعل من التَّشْرِيق أَي آخِذا نَاحيَة الْمشرق وَكَذَا قَوْله أَو مغرباقَوْله[١١٩١] إِذا قَامَ أحدكُم فِي الصَّلَاة أَي إِذا دخل فِيهَا إِذْ قبل التَّحْرِيم لَا يمْنَع أَي لما فِيهِ من قطع التَّوَجُّه للصَّلَاة فتفوته الرَّحْمَة وَهَذَا إِذا لم يكن لإِصْلَاح مَحل السُّجُود وَإِلَّا فَيجوز بِقدر الضَّرُورَة قَوْله فَمرَّة بِالنّصب أَي فافعل مرّة وَلَا تزد عَلَيْهَا لإِصْلَاح مَحل السُّجُود وَهَذَا قِطْعَة من أَوله مُتَعَلق بمسح الْحَصَى وَإِلَّا فَلَا دلَالَة لهَذَا الْقدر على تعين الْفِعْل قَوْله3 / 6کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ