531حاشية السندي په النسائيحاشية السندي على سنن النسائيابن عبد هادي نور دین سندی - ۱۱۳۸ ه.قأبو الحسن السندي الكبير - ۱۱۳۸ ه.قخپرندویمكتب المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېسعودي عربپاکستان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانود مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸فنسلم أَي فِي الصَّلَاة وبهذه الرِّوَايَة تبين أَن الحَدِيث مسوق للنَّهْي عَن رفع الْأَيْدِي عِنْد السَّلَام إِشَارَة إِلَى الْجَانِبَيْنِ وَلَا دلَالَة فِيهِ على النَّهْي عَن الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ وَلذَلِك قَالَ النَّوَوِيّ الِاسْتِدْلَال بِهِ على النَّهْي عَن الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ جهل قَبِيح وَقد يُقَال الْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ وَلَفظ مَا بالهم رافعين أَيْديهم فِي الصَّلَاة إِلَى قَوْله اسكنوا فِي الصَّلَاة تَمام فصح بِنَاء الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ وخصوص المورد لَا عِبْرَة بِهِ الا أَن يُقَال ذَلِك إِذا لم يُعَارضهُ عَن الْعُمُوم عَارض والا يحمل على خُصُوص المورد وَهَهُنَا قد صَحَّ وَثَبت الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ ثبوتا لَا مرد لَهُ فَيجب حمل هَذَا اللَّفْظ على خُصُوص المورد تَوْفِيقًا ودفعا للتعارض قلت كَانَ من علل ترك الْإِشَارَة إِلَى التَّوْحِيد فِي التَّشَهُّد بِأَنَّهَا تنَافِي السُّكُوت أَخذ ذَلِك من هَذِه الرِّوَايَة أَعنِي لفظ اسكنوا فِي الصلاةوالله تَعَالَى أعلمقَوْله[١١٨٦] فَرد عَليّ إِشَارَة مَنْصُوب على الْمصدر بِحَذْف أَي رد إِشَارَة يُرِيد أَنه رد عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ وَهَذَا فعل قَلِيل3 / 5کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ