784

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا يحتسب بمؤنتهما ولا مؤنةِ استخراج.
وكونِ مُخْرجٍ من أهل الوجوب. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها)؛ أيْ: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب (١).
* قوله: (ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه (٢): "إلا أن يكون دينًا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم (٣) في نظيره-.
* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب)، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (٤): "فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.
وقوله: "في المعدن ولا غيره" عمومه يشمل الرِّكاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الرِّكاز (٥)، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره: "وفيه ولو قليلًا. . . إلخ".
والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرًّا، مسلمًا، غير مدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك

(١) انظر: الفروع (٢/ ٤٨٤)، الإنصاف (٦/ ٥٨٣).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٦٦٢).
(٣) ص (٨٢).
(٤) حاشية التنقيح ص (١٢٩).
(٥) كما سبق ص (٦٣٧)، وانظر: شرح منصور (١/ ٣٦٩).

2 / 137