682

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٢ - فصل
وتكفينُه فرضُ كفايةٍ، ويجب لحَقِّ اللَّه -تعالى-، وحَقِّه ثوبٌ لا يصف البشرة يستر جميعَه من ملبوسِ مثله ما لم يوصِ بدونه، ويُكره أعلى، ومؤنة تجهيز بمعروف، ولا بأس بمسك فيه. . . . . .
ــ
إذ هي شهادة نفي والثاني: أن قوله: ولم نرَ من قاله غيره، ممنوع، إذ هو ناقل له عن غيره، حيث قال: "وقال جمع محققون. . . إلى آخره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
* قوله: (ثوب) فاعل "يجب".
* قوله: (يستر جميعَه)؛ أيْ: جميع الميت، والمراد: إذا لم يكن محرمًا، كما مَرَّ (١)، فلو وصى بدونه لم يصح.
* قوله: (من ملبوس مثله)؛ أيْ: في الجُمَع والأعياد، قاله في الإنصاف (٢).
* قوله: (ما لم يوصِ بدونه)؛ أيْ: بدون ملبوس مثله.
* قوله: (ويكره أعلا)؛ أيْ: من ملبوس مثله، ولا تصح الوصية به.
* قوله: (ومؤنة تجهيز) بالرفع، عطف على (ثوب).
* قوله: (بمعروف)؛ أيْ: بقدر (٣) العرف والحاجة، أما من أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج، وأعطى الحمالين، والحفارين زيادة على العادة، على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن

(١) ص (٣٠) في قوله: "ومحرم ميت كحي".
(٢) الإنصاف (٦/ ١١٥).
(٣) في "ج" و"د": "تعدل".

2 / 34