681

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كمولود حيًّا.
ويحرُم سوء الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالة، ويَجب على طبيب ونحوِه أن لا يحدِّثَ بعَيب، وعلى غاسل سترُ شر لا إظهارُ خير.
* * *
ــ
بقوله "ولو لم يستهل".
* قوله: (كمولود حيًّا)؛ أيْ: فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، ويستحب تسميته، نص عليه (١)، اختاره الخلال وغيره (٢).
قال في الإقناع (٣): "ويستحب تسميته ولو وُلد قبل أربعة أشهر، وإن جهل أذكر أم أثنى، سمي بصالح لهما، كطلحة، وهبة اللَّه".
* قوله: (وعلى غاسل ستر شر) عبارة المنقح (٤): "ويجب على الغاسل ستر ما رآه، إن لم يمكن حسنًا، وقال جمع محققون (٥): إلا على مشهور ببدعة، أو فجور ونحوه، فيسن إظهار شره، وستر خيره، وهو أظهر"، انتهى.
واعترض هذا الحجاوي في حاشيته على التنقيح (٦): بأنه لم يرد فيه سنة عن النبي ﷺ ولم نرَ من قاله غيره"، انتهى.
أقول: فيه توقف من وجهَين: الأول: أن قوله لم يرد فيه سنة. . . إلخ ممنوع،

(١) انظر: مسائل صالح (٣/ ١٧٦، ١٧٧)، المغني (٣/ ٤٥٨).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٢١١)، الإنصاف (٦/ ١١٥).
(٣) الإقناع (١/ ٣٤٣).
(٤) التنقيح ص (٧١).
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٢١٧)، الإنصاف (٦/ ١١٣).
(٦) حاشية التنقيح ص (١٢٠).

2 / 33