617

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٢ - فصل
والجمعة ركعتان، يُسنُّ أن يقرأ جهرًا في الأولى بـ "الجمعة"، والثانية بـ "المنافقين" بعد الفاتحةِ، وفي فجرها: "ألم" السجدةَ، وفي الثانية: "هل أتى" وتُكره مداومتُه عليهما.
وتحرُم إقامتُها وعيدٍ في أكثرَ من موضع من البلد، إلا لحاجة: كضيق، وبُعد، وخوفِ فتنةٍ، ونحوِه (١).
ــ
فصل
* قوله: (وتُكره مداومته عليهما)؛ أيْ: على السجدة، وهل أتى.
* قوله: (وعيد) فيه العطف على الضمير المجرور بالاسم من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك (٢) تبعًا للكوفيين، خلافًا للبصريين، مع أن مذهب البصريين هو الأصح في المسألة (٣).
* قوله: (كضيق) قال في شرحه (٤): (أيْ: ضيق مسجد البلد عن أهله)، انتهى. قال شيخنا في الحاشية (٥): (قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح

(١) سقط من: "م".
(٢) ألفية ابن مالك ص (٤٨) وأشار إليه بقوله:
وعَوْدُ خَافضٍ لَدَى عَطْفٍ على ... ضَمير خَفْضٍ لازمًا قد جُعِلا
وليس عندي لازمًا إذ قد أتَى ... في النظم والنثر الصحيح مُثْبَتا
(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣٨، ١٢٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٦٣)، شرح التصريح (٢/ ١٥١، ١٥٢)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (٣/ ٨٧، ٨٨).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٢٠٣).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٦٨/ أ).

1 / 491