616

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ورفعُ صوته حسَب طاقتِه، والدعاءُ للمسلمين، ويباح لمعيَّنٍ، وأن يخطب من صحيفة.
* * *
ــ
على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدِّين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما: أن المحفوظ إنما هو الاتكاء على العصا والقوس، والثاني: أن الدِّين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك، ومدينة رسول اللَّه التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن، ولم تفتح بالسيف"، انتهى ملخصًا.
* قوله: (حسَب طاقته) بفتح السين، ولا تُسَكَّن إلا في الضرورة على ما في الصحاح (١)، ومعناها: قَدْر الشيء وعَدَدُه، فاحفظه.
* قوله: (ويياح لمعيَّنٍ)؛ لأنه ورد أن أبا موسى الأشعري دعا لعمر في خطبته (٢). وكان مقتضى هذا أن يكون الدعاء للسلطان سنة حينئذٍ؛ لأنه فعل صحابي.
قال شيخنا: "وهذا ليس بلازم، كما أن فعل النبي ﷺ ليس بلازم أن يكون للتشريع، فقد يكون لبيان الجواز" (٣).

= اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود بلفظ: "أن النبي ﷺ أعطي يوم العيد قوسًا فخطب عليه".
(١) الصحاح (١/ ١١٠) مادة (حسب).
(٢) رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. قال الحافظ ابن كثير: "هذا إسناد غريب. . . ولكن لهذا شواهد كثيرة من وجوه أخر" مسند الفاروق (٢/ ٦٧٣).
(٣) انظر: التحبير شرح التحرير (٣/ ١٤٨٩).

1 / 490