595

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويُصلَّى استسقاءٌ ضرورةً كمكتوبة، وكسوفٌ، وعيدٌ آكدُ، وسُنَّ حملُ ما يدفعُ به عن نفسه ولا يُثقلُه كسيف وسكين، وكره ما منع إكمالها. . . . . .
ــ
* قوله: (ويصلي استسقاء)؛ أيْ: لاستسقاء، كما قدره الشارح (١)، وإلا فالاستسقاء ليس صلاة (٢)، بل طلب السقيا، كما سيأتي (٣).
* فائدة: بقي من الوجوه وجه سابع، هو: كيفية صلاته ﵊ عام نجد، على ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة (٤)، وهو أن تقوم معه طائفة، وطائفة أخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم هو والطائفتان، ثم يصلي ركعة هو ومن معه، ثم يقوم إلى الثانية فيذهب من معه إلى وجه العدو، وتأتي

(١) شرح منصور (١/ ٢٨٨).
(٢) في "أ": "بصلاة".
(٣) ص (٥١٦).
(٤) من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٠)، وأبو داود في أبواب: صلاة السفر، باب: من قال يكبر جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة (٢/ ١٤٠ - ١٥٠) رقم (١٢٤٠)، والنسائي في كتاب: صلاة الخوف (٣/ ١٧٣) رقم (١٥٤٣)، وابن حبان في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الخوف (٧/ ١٢٣، ١٣١) رقم (٢٨٧٢ - ٢٨٧٨)، والحكم في كتاب: صلاة الخوف (١/ ٣٣٨) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشَيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في أبواب: صلاة الخوف، باب: في صلاة الخوف (٢/ ٣٠١) رقم (٣١٦١)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٨): "الحديث سكت عنه أبو داود، والمنذري ورجال إسناده ثقات عند أبي داود، والنسائي"، وقال الساعاتي في الفتح الرباني (٧/ ٢٤) بعد نقله كلام الشوكاني السابق: "وإنما خص أبا داود والنسائي بالذكر؛ لأنه لم يطَّلع على سنده عند الإمام أحمد فيما يظهر، وسنده عند الجميع واحد، وفيه ابن لهيعة، لكنه مقرون بحيوة بن شريح، وهو من رجال الصحيحين، فلا يضر وجود ابن لهيعة فيه لعدم انفراده بروايته".

1 / 469