65Ghayat al-Sul ila 'Ilm al-Usulغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټربدر بن ناصر بن مشرع السبيعيخپرندویغراس للنشر والتوزيع والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووالأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.وفي المعلق على شرط خلاف.ومقتضى الأمر المطلق الفور.والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.وأمر الندب كالإيجاب.ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا1 / 93کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ