64Ghayat al-Sul ila 'Ilm al-Usulغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټربدر بن ناصر بن مشرع السبيعيخپرندویغراس للنشر والتوزيع والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووالتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر.والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة،وقيل: الوقف.وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا،لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة.والأمر بعد الاستئذان للإباحة.وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.1 / 92کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ