غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
جهل ذلك وقال ما يزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن وقد سرى أن يرجع فيه إلى عقدة الرجال الأولياء في غير فرقة وقد زعم ابن عباس أنه يسع جهل ذلك مع شهادة الرجل والمرأتين في المراجعة والنكاح مع الولي وقد تكون الأمور على سبيل مشتبهة منها ومالا رخصة فيه وأخرى فيها رخص وأهل العلم يستحبون ما صفا من الأمور ويكرهون الشبهات غير أنه قد يكون يكره ولا يقول حراما ولا يشتم أهلها عليها وقد بلغنا أن أبا الشعثاء كان يقول تزويج النساء بغير ولي صنيع البغايا إذا دخل بها لزمه الصداق كله وعليها العدة وعن أبي سفيان في امرأة وكلت أمرها رجلا من المسلمين فزوجها وليس لها عصبة يزوجها ولم ترفع أمرها إلى الإمام فزعم أبو سفيان أنها إذا وكلت أمرها رجلا من المسلمين فزوجها وليس فيه ريبة إن ذلك جائز قال أبو سفيان ليس للنساء أن يزوجن أنفسهن ولو وكلت رجلا أنه ينتقض تزويجها وقال العلا بن أبي حذيفة في امرأة وكلها والدها وجعل أمرها في يدها أيجوز لها أن تزوج نفسها قال توكل وكيلا فإن زوجها وإلا فتوكل غيره يزوجها وقد جاء في الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال الثيب ( 230 ) أولى بنفسها وفي رواية الثيب أولى بنفسها من وليها وبلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله أنه قال تزويج النساء أنفسها من البغاء فاجلدوا الناكح والمنكوح والشهود يعني التعزير ولا يعني الحد وقال إذا بلغت الجارية سداسية وحاض من أترابها فإنه يجوز نكاحها وإن بم تحض وزعم أن الربيع قال ذلك وسأل الربيع عن جارية قديمة وقد حاض أوقارها أو لم يحضن فقال إذا كان ذلك حل نكاحها وإن لم تحض قال الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبد الله قال أردنا أن نزوج بنت سليمان بن حبيب قال فسألنا سليمان بن عثمان فقال قد تحرك ثديها فذكر سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان في الجارية قال إذا تحرك ثديها أو بلغ أترابها جاز نكاحها وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى يبلغوا ويستأمروا قال
(1/196)
مخ ۲۰۶