غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
يقول إذا لم يكن للمرأة ولي ولى نكاحها عريف من العشيرة وكان ملك علانية وقال إذا كانت المرأة في بعض القرى ولم يكن لها ولي ولى نكاحها الوالي فيكون نكاحها علانية أخبرنا العلا بن أبي حذيفة عن الإمام غسان أنه قال كنت واليا على صحار إذ جاءت امرأة تطلب ألي أن أزوجها من رجل وذكرت أن لا ولي لها بعمان وأحضرتني شاهدين على ذلك فزوجها من رجل إذ جاء والد المرأة كان من ناحية نخل فلما علمت ذلك أرسلت إلى الشاهدين وأخذتهما بما كان منهما فاحتجا أنهما لا يعرفان عمان عير صحار ولم نعلم لها وليا فأمرت باعتزالها فبعثت إلى الإمام وارث أسأله عن ذلك فأجابني أن اعرض ذلك على الوالد فإن أمضى التزويج فهما على نكاحهما وإن كره ونقض النكاح فخذ الأم والشاهدين بالصداق ففعلت وقال جابر بن زيد لا نكاح إلا بإذن الولي فأي امرأة نكحت بغير إذن الولي فإن يغير ذلك إذا اطلع عليه إلا أن تكون المرأة لا ولي لها فتأتي قاضي المسلمين فتنكح فإن ذلك يجوز أن تولى أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر والبينة ولا يكون نكاح إلا بمهر وإن قل مما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير فهو جائز وقال أبو عثمان أن زوج الأخ للأم جاز النكاح وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) السلطان ولي من لا ولي له قال وبلغني أن عمر بن الخطاب رحمه الله ضرب رجلا تزوج امرأة في طريق مكة زوجه بها غير وليها ووليها في الرفقة فلما رجعوا رفع ذلك إلى عمر ( 229 ) فأمر بهما فضربا بسوط جميعا المتزوج والمرأة وقال موسى بن أبي جابر فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيه بعد موته في تزويج أبنته فزوجها جدها أن ذلك جائز وقال أيهما زوج أصاب ويجوز لهما جميعا وقال جابر أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فرق بينهما ثم لم يجتمعا على حال أبدا إذا كان قد بنى بها ودخل فإن لم يدخل بها ولم يمسها رد ذلك إلى الولي وحل له أن يتزوجها وحلت له أن زوجوه وما كان من عقدة لا ولي لها فعرض القبيلة بملك ذلك وسأل عمن
(1/195)
مخ ۲۰۵